25 31204 Jami' al-Tirmidhi 13 1233 The Book on Divorce and Li'an - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "30242 20383 20240 11067 11035" حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن منصور، نحوه . قال وفي الباب عن أم سلمة، . قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه . ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل . وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين . والقول الأول أصح .